السيد محمد صادق الروحاني

55

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3602 : إذا أقام البعيد في مكة ، سواء كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه ، أو كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة ( « 1 » ) . م 3603 : إذا أقام في مكة ويريد الاتيان بحج التمتع فعليه ان يخرج إلى ميقات أهل بلده ( « 2 » ) . حج التمتع م 3604 : يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة ( « 3 » ) والثانية بالحج ، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما ( « 4 » ) ، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج . [ واجبات عمرة التمتع ] م 3605 : تجب في عمرة التمتع خمسة أمور : الأمر الأول : الاحرام من أحد المواقيت ، وستعرف تفصيلها ( « 5 » ) . الأمر الثاني : الطواف حول البيت . الأمر الثالث : صلاة الطواف . الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة . الأمر الخامس : التقصير ، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار .

--> ( 1 ) ( ) أما لو لم يكن قد دخل في السنة الثالثة من إقامته في مكة فيجب عليه حج التمتع . ( 2 ) ( ) وذلك أن كل ميقات من المواقيت مخصص لمن يأتي من بلده نحو مكة كما في المسألة 3620 . ( 3 ) ( ) وهي التي يطلق عليها عمرة التمتع . ( 4 ) ( ) وهو الحج بعد عمرة التمتع . ( 5 ) ( ) في المسألة 3620 .